مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص15
ورواية أبي بصير: (كل شي قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه) (1).
وهل يختص وجوب الخمس فيها فيما إذا اخذ مع الحرب، أو يعم ما اخذ بدون الحرب، كالسرقة والاختلاس أيضا ؟ فقيل بالاول، وحكم في الثاني بأنه لاخذه بلا خمس، لانه لا يسمى غنيمة (2).
وقيل بالثاني (3)، لفحوى صحيحة حفص (4) ورواية المعلى (5) الواردتين في مال الناصب، أنه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.
ويرد عليه منع الفحوى، لعدم قطعية العلة.
ولكن يرد على الاول أيضا: منع عدم التسمية، فإن الغنيمة تصدق على كل ما أفاده الناس، كما يأتي، فثبت الخمس فيه بالاصل المتقدم في المسألة الاولى.
ثم ما اخذ بالحرب هل يختص وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الامام، الذي هو محل الوفاق، أو يعم الحرب بغير إذنه أيضا ؟ فقيل بالاول، وحكم في الثاني بأن المأخوذ للامام جميعا (6)، لمرسلة الوراق: (إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا
(1) الكافي 1: 545 / 14، الوسائل 9: 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.
(2) كما في الكافي في الفقه: 170.
(3) كما في المراسم: 139.
(4) التهذيب 4: 122 / 350، مستطرفات السرائر: 100 / 29، الوسائل 9: 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.
(5) التهذيب 6: 387 / 1153، مستطرفات السرائر: 101 / 30، الوسائل 9: 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7.
(6) انظر الدروس 1: 259، والمسالك 1: 66 (