پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص14

القسم الاول في غنائم دار الحرب أي ما يؤخذ غنيمة من أهل الحرب، سواء كان في دارهم أو غيرها، ووجوب الخمس فيها في الجملة إجماعي بين المسلمين، ونقل الاجماع عليه مستفيض.

ويدل عليه معه ما مر من الاصل المتقدم، لكونها من الفوائد المكتسبة.

والاية الشريفة، لكون غنائم دار الحرب مما غنم نصا وإجماعا وإن اختلفوا في غيرها.

وخصوص السنة المستفيضة، كمرسلة أحمد: (الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه) ولم يحفظ الخامس (1).

وصحيحة ربعي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه) الحديث (2).

وصحيحة الحلبي: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: (يؤدي خمسا ويطيب له) (3).

(1) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11.

(2) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 9: 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 4: 124 / 357، الوسائل 9: 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8 (