مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص12
وتدل على المطلوب أيضا الادلة [ و ] (1) الاخبار الواردة في كل قسم قسم من الفوائد أيضا، كما يأتي.
ثم الثابت من الاية والاخبار هو ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وهي ما حصلت بنوع سعي واكتساب لا غير المكتسبة، لان الوارد فيها: الغنيمة، التي هي الفوائد المكتسبة – كما صرح به بعض أهل اللغة (2) – أو الاكتساب – وظاهر أنه مختص بما ذكرنا – أو الاستفادة المختصة بالمكتسبة، أو الافادة المفسرة بالاستفادة أيضا.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (3).
نفي بمنطوقها الخمس عن كل شي، سوى الغنائم التي هي الفوائد المكتسبة، ولا أقل من احتمال الاختصاص بها من جهة تصريح بعض اللغويين وجمع من الفقهاء، فلا يعلم خروج غير المكتسبة من المستثنى منه، فتكون باقية فيه، لحجية العام المخصص بالمجمل إذا كان متصلا في غير موضع الاجمال.
ثم هذا المنطوق وإن تعارض مع ما دل على ثبوت الخمس في كل الفوائد، إلا أنه بالعموم من وجه، لشمول المنطوق لغير الفوائد ومعارضتهللفوائد المكتسبة، فيرجع في موضع التعارض إلى الاصل.
فاللازم عليك أن يكون ذلك أصلا لك في المسألة، وتحكم بوجوب الخمس في جميع
(1) أثبتناه لاستقامة العبارة.
(2) كما في مجمع البحرين 6: 129.
(3) الفقيه 2: 21 / 74، التهذيب 4: 124 / 359، الاستبصار 2: 56 / 184، الوسائل 9: 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1 (