پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص9

المسألة الاولى: اعلم أن الاصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان ويكتسبه ويغنمه، للاية الشريفة، والاخبار.

أما الاية فقوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم) الاية (1).

فإن الغنيمة في أصل اللغة: الفائدة المكتسبة، صرح به في مجمع البحرين (2) وغيره (3) من أهل اللغة، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه، بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والاخبار.

فنص في البيان على شمول الغنيمة للاقسام السبعة المشهورة (4)، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة (5).

وفي رواية حكيم: عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شي) إلى أن قال: (هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل لتزكيهم) (6).

(1) الانفال: 41.

(2) مجمع البحرين 6: 129.

(3) كما في معجم مقاييس اللغة 4: 397.

(4) البيان: 341.

(5) الخلاف 2: 118.

(6) الكافي 1: 544 / 10، التهذيب 4: 121 / 344، الاستبصار 2: 54 / 179 الوسائل 9: 546 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 8، إلا، أن فيها: ليزكوا، بدل: لتزكيهم.