پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص436

المسألة الرابعة: الحق عدم جواز إعطاء فقير أقل من فطرة رأس، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والحلي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك (1)، بل للمشهور كما صرح به جماعة (2)، وفي المختلف: أنه قول فقهائنا (3)، وعن الانتصار والغنية: الاجماع عليه (4).

لمرسلة الحسين المنجبر ضعفهما – لو كان – بما مر:

(لا تعط أحدا أقل من رأس)

(5).

وبها يقيد إطلاق قوله: (يفرقها أحب إلي) في رواية إسحاق بنالمبارك (6) بصورة لا يوجب التفرق إعطأ أقل من صاع لواحد.

خلافا للمحكي عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين (7)، وهو مذهب الجمهور، كما صرح به جماعة، منهم: السيد

(1) الصدوق في المقنع 66 والهداية: 51، حكاه عن والده في الدروس 1: 251، المفيد في المقنعة: 252، الطوسي في المبسوط 1: 242، السيد المرتضي في الانتصار: 88، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، الحلي في السرائر 1: 472، ابن حمزة في الوسيلة: 132، الديلمي في المراسم: 135، المحقق في النافع: 62: الفاضل في التذكرة 1: 251، الشهيد الاول في البيان: 334، والدروس 1: 251.

(2) كما في المفاتيح 1: 221، والحدائق 12: 314، والرياض 1: 293.

(3) المختلف: 202.

(4) الانتصار: 88، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.

(5) التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 52 / 174، الوسائل 9: 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2.

(6) التهذيب 4: 89 / 262، الاستبصار 2: 52 / 175، الوسائل 9: 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 1.

(7) التهذيب 4: 89، المعتبر 2: 616، التحيرير 1: 73، المنتهى 1: 542، المسالك 1: 65، اللمعد والروضة 2: 61.