پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص435

المسألة الثانية: يجوز للمالك إخراجها وتفريقها بنفسه إجماعا، ولا يجب الدفع إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام، للاصل، والاجماع.

وإن كان الافضل دفعه إليه، كما صرح به الجماعة (1)، والله العالم.

المسألة الثالثة: صرح المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الارشاد (2) وبعض آخر (3): بعدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحق فيه.

وصريح بعض آخر الجواز (4).

والخلاف هنا يتفرع على الخلاف في المالية، كما صرح به جماعة (5).

فالحق هنا أيضا: الجواز، للعمومات المتقدمة فيها، مضافة هنا إلى الصحاح المتضمنة لبعث الفطرة إلى الامام وقبضه وقبوله.

وأما مكاتبة علي بن بلال (6)، ورواية الفضيل بن يسار (7)، فغير صريحتين في عدم الجواز، لمكان الجملة الخبرية، بل غايتهما استحباب الصرف في البلد.

نعم، ربما يقال بآكديته هنا، لهما، بل نسبها بعضهم إلى الاكثر أيضا، ولا بأس به.

(1) كما في الشرائع 1: 176، والبيان: 335، والروضة 2: 53.

(2) الشرائع 1: 175، النافع: 62، الارشاد 1: 291.

(3) كصاحب المدارك 5: 353.

(4) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 284، والفيض في المفاتيح 1: 212، 221.

(5) منهم صاحب الرياض 1: 292.

(6) التهذيب 4: 88 / 258، الاستبصار 2: 51 / 171، الوسائل 9: 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4.

(7) التهذيب 4: 88 / 260، الاستبصار 2: 51 / 173، الوسائل 9: 360 أبوابب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.