پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص434

وفي رواية الشحام: عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال: (هيالزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض) (1).

إلى غير ذلك.

إلا إذا كانت فطرة الهاشمي فتحل له، للرواية الاخيرة، وغيرها مما مر في بحث الزكاة.

والعبرة هنا بمن يجب عليه الاخراج – أي المعيل – لا بمن يخرج عنه – أي المعال – لوجوبه على الاول وهو المعطي ويخرج من ماله، وليس الثاني إلا سبب الوجوب عليه، فلا يجوز لغير السيد إعطاء فطرة زوجته السيدة للسيد، ويجوز للسيد إعطاء فطرة زوجته الغير السيدة له.

ورجح في الحدائق اعتبار المعال، لانه الذي تضاف إليه الزكاة، فيقال: فطرة فلان وإن وجب إخراجها عنه على غيره، وذكر بعض الاخبار المتضمنة لذكر فطرة العيال، وعن كل رأس، ونحوهما (2).

وفيه: أن هذه النسبة مجازية قطعا، بل الزكاة زكاة من امر بها، ويؤاخذ على تركها، ويثاب بفعلها، ويخرجها من ماله، وله تعيين مستحقها، وليس إضافته إلى المعال إلا كنسبة المنذور لشخص إليه، فإنه إذا نذر أحد أن يتصدق لكل واحد من عياله شيئا، ونذر أيضا أن لا يتصدق منصدقاته إلى غير العالم، لا يجوز له صرف الصدقة المذكورة إلى غير العالم قطعا.

ولو روعي الاحتياط في الاخراج لكان أولى.

وكذا يشترط كونه مؤمنا، وما يظهر منه خلافه محمول على التقية.

(1) التهذيب 4: 59 / 157، الاستبصار 2: 35 / 108، الوسائل 9: 274 أبواب المستحقين للزكاد ب 32 ح 4.

(2) الحدائق 12: 317.