مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص433
صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) (1).
ورواية الجهني: عن زكاة الفطرة، فقال: (تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) (2).
ورواية يونس بن يعقوب: عن الفطرة، من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال: (من لا يجد شيئا) (3).
ورواية الفضيل: لمن تحل الفطرة ؟ قال: (لمن لا يجد) (4).
ولا شك أن الاحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في المالية من عدم كونه هاشميا، لما مر في المالية من قوله في صحيحة العيص: (يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم) (5).
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة: (وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (6).
وفي صحيحة الهاشمي: أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا) (7).
(1) التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 42 / 134، الوسائل 9: 336 أبواب زكاةالفطرة ب 6 ح 11، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 173 / 18، التهذيب 4: 87 / 225، الوسائل 9: 359 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 4: 87 / 235، الوسائل 9: 359 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3.
(4) التهذيب 4: 73 / 203، الاستبصار 2: 41 / 127، الوسائل 9: 268 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 4.
(5) الكافي 4: 58 / 1، التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(6) الكافي 4: 58 / 2، التهذيب 4: 58 / 155، الاستبصار 2: 35 / 106، الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.
(7) الكافي 4: 59 / 3، التهذيب 4: 62 / 166، الوسائل 9: 272 أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3.