مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص432
البحث الخامس في مصرفها وكيفية إعطائها وفيه مسائل: المسألة الاولى: المشهور بين الاصحاب – كما في كلام طائفة منهم (1)، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (2) – أن مصرفها مصرف الزكاة المالية من الاصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدمة، لاية الصدقات (3)، وأخبار الزكاة (4)، وهذه منهما بالاجماع وصريح الاخبار.
وفي المعتبر والمنتهى: أنها لستة أصناف بإسقاط المؤلفة والعاملين (5)، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الاصحاب (6).
وعن ظاهر المفيد: اختصاصها بالفقراء والمساكين (7)، ومال إليه طائفة من متأخري المتأخرين بعض الميل (8).
وتدل عليه صحيحة الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، عن كل إنسان
(1) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 269، والسبزواري في الذخيرة: 470، وصاحب الحدائق 12: 310.
(2) المدارك 5: 353.
(3) التوبة: 60.
(4) الوسائل 9: 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1.
(5) المعبتر 2: 614، المنتهى 1: 541.
(6) الحدائق 12: 311.
(7) حكاه عنه في المدارك 5: 353، وانظر المقنعة: 252.
(8) انظر: الرياض 1: 293.