مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص431
يقوله غير الحلي، أو أداء، كما يقوله الحلي.
واستدل كل منهم بأدلة مدخولة أو مصادرة، إلا ما يستدل به لله الاول من الاخبار المتقدمة المنجبرة بالشهرة، النافية بعد الصلاة للفطرة، وأنها ما يكون قبلها، فلا يجب بعدها شئ، للاجماع على عدم وجوب غير الفطرة.
مضافا إلى أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وهو في المقام فقيد،فالقول به البتة غير سديد.
والقول بأدائيته شاذ نادر، إذ ليس للحلي فيه موافق ظاهر، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه، فلم يبق إلا الاول، فعليه الفتوى، ولكن الاحتياط في المقام أولى ثم أولى.