پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص429

المرسلة.

والاول لا يفيد المطلوب، لان مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان، لا عدم جوازه، وهو كذلك، لامكان الاعطاء.

والثاني ليس بحجة.

ب: المراد بالعزل – كما ذكر – هو تعيينها وتمييزها في مال مخصوص بقدرها، بأن يميزه عن غيره بقصد كونه فطرة، فلا عزل بدون الامرين، لعدم الصدق عرفا، فلا يكفي الامتياز والتعين بدون قصد الفطرة، ولا قصدها بدون التمييز، فقصد صاع من هذه الصبرة، أو دراهم من هذه الصرة، أو قدر معين من مالي على ذمة فلان، أو سلعة من هذه الامتعة، أو نصف من هذه السلعة، ليس بكاف في عزل الفطرة.

ج: لو عزلها فتلفت، فإن كان بتفريط منه ضمنها مطلقا، للاجماع، ولانها صارت بالعزل ملكا للفقراء أمانة في يده، فيضمنها بالتفريط.

وإن كان بغير تفريط، فإن كان لم يجد لها مستحقا ولذا أخرها فلايضمن، وإن كان وجده ضمن، كما نص عليه جماعة، منهم: الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان (1)، وغيرهم (2).

لا لصحيحة زرارة الواردة في الفطرة (3)، لعدم خلوها عن الاجمال.

بل لصحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: (ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان) قلت: فإن لم

(1) المقنع: 67، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، الحلي في السرائر 1: 470، ابن حمزة في الوسيلة: 131، المحقق في النافع: 62، العلامة في المنتهى 1: 541، الشهيدان في اللمعة والروضة 5: 352.

(3) التهذيب 4: 77 / 219، الوسائل 9: 356 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 2.