مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص428
امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه.
انتهى.
فإذن الاقوى: انتهاء وقته بالصلاة إن صلى المزكي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها، وبالزوال إن لم يكن كذلك.
المسألة الثالثة: الواجب في الوقت هو العزل – أي الافراز من المال وتعيينه في مال مخصوص – وأما الاعطاء فلا.
بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى، كما صرح به غير واحد (1)، وفي الحدائق: أن الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب (2).
للمستفيضة من الاخبار، كرواية المروزي وموثقة ابن عمار المتقدمتين (3)، وقريبة منها روايته.
ومرسلة ابن أبي عمير: (في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بهاالموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به) (4).
وبهذه الاخبار يقيد إطلاق مثل قوله: (إن أعطيت) في رواية إبراهيم ابن ميمون (5).
فروع: أ: الظاهر من إطلاق الاصحاب:
وعدمه.
وهو كذلك، لاطلاق الموثقة والرواية، الخالي عما يتوهم مقيدا له، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (6)، والوصف في
(1) كصاحب المدارك 5: 349، والسبزواري في الذخيرة: 476.
(2) الحدائق 12: 307.
(3) في ص: 425.
(4) الفقيه 2: 118 / 510، الوسائل 9: 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 4.
(5) التهذيب 4: 77 / 217، الاستبصار 2: 45 / 145، الوسائل 9: 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 5.
(6) المتقدمة في ص: 425.