پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص428

امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه.

انتهى.

فإذن الاقوى: انتهاء وقته بالصلاة إن صلى المزكي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها، وبالزوال إن لم يكن كذلك.

المسألة الثالثة: الواجب في الوقت هو العزل – أي الافراز من المال وتعيينه في مال مخصوص – وأما الاعطاء فلا.

بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى، كما صرح به غير واحد (1)، وفي الحدائق: أن الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب (2).

للمستفيضة من الاخبار، كرواية المروزي وموثقة ابن عمار المتقدمتين (3)، وقريبة منها روايته.

ومرسلة ابن أبي عمير: (في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بهاالموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به) (4).

وبهذه الاخبار يقيد إطلاق مثل قوله: (إن أعطيت) في رواية إبراهيم ابن ميمون (5).

فروع: أ: الظاهر من إطلاق الاصحاب:

جواز العزل مع وجود المستحق

وعدمه.

وهو كذلك، لاطلاق الموثقة والرواية، الخالي عما يتوهم مقيدا له، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (6)، والوصف في

(1) كصاحب المدارك 5: 349، والسبزواري في الذخيرة: 476.

(2) الحدائق 12: 307.

(3) في ص: 425.

(4) الفقيه 2: 118 / 510، الوسائل 9: 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 4.

(5) التهذيب 4: 77 / 217، الاستبصار 2: 45 / 145، الوسائل 9: 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 5.

(6) المتقدمة في ص: 425.