پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص425

حجة الاولين: رواية إبراهيم بن ميمون: (الفطرة إن اعطيت قبل أنيخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة) (1).

ورواية المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (2).

وموثقة إسحاق بن عمار: (إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (3)، دلت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها لو لم تعزل، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها.

والرضوي المتقدم في المسألة السابقة.

والمروي في الاقبال: (ينبغي أن تودي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة وليس ف طرة) (4).

وفي تفسير العياشي: (أعط الفطرة قبل الصلاة) إلى أن قال: (وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة) (5).

وتؤيده الاية الشريفة، حيث قال: ( فصلى ) (6)، فأتى بلفظة الفاء الدالة على التعقيب.

دليل الثاني: صحيحة العيص المتقدم بعضها، وفيها بعد ما مر: قلت:

(1) التهذيب 4: 76 / 214، الاستبصار 2: 44 / 143، الوسائل 9: 353 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 2.

(2) التهذيب 4: 87 / 256، الاستبصار 2: 50 / 169، الوسائل 9: 347 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 7.

(3) التهذيب 4: 77 / 218، الاستبصار 2: 45 / 146، الوسائل 9: 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4.

(4) الاقبال: 283، الوسائل 9: 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 7 والجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابر – مجمع البحرين 6: 224.

(5) تفسير العياشي 1: 43 / 46، الوسائل 9: 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 8.

(6) الاعلى: 14.