مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص424
وعن الثاني: أنه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوز فيه، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة، أي إلى متى هي، أو عن الافضل، وغير ذلك.
المسألة الثانية: اختلفوا في
فذهب السيد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنه صلاة العيد (1)، ونسبه جماعة إلى الاكثر (2)، وفي التذكرة إلى علمائنا (3)، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (4)، وادعى عليه الاجماع في الغنية (5).
وعن الاسكافي: امتداده إلى الزوال (6)، واستقربه في المختلف (7).
وهو ظاهر الارشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (8)، واختاره في البيان والدروس (9).
وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (10)، وجواز التأخير عن الصلاة، وإن ادعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.
(1) السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 80، الطوسي في النهاية: 191، المفيد في المقنعة: 249، الصدوق في المقنع: 67، ونقله عن الصدوقينفي المختلف: 200، الديلمي في المراسم: 134، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، الشرائع 1: 175، النافع: 62.
(2) منهم صاحب المدارك 5: 347، السبزواري في الذخيرة: 476، وصاحب الحدائق 12: 301.
(3) التذكرة 1: 250.
(4) المنتهى 1: 541.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(6) حكاه عنه في المختلف: 200.
(7) المختلف.
(8) الارشاد 1: 291.
(9) البيان: 333، الدروس 1: 250.
(10) المنتهى 1: 541.