مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص423
لصحيحة الفضلاء الخمسة، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (1).
والرضوي: (لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان) (2).
والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر، مع أنه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.
واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الاجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه، فلعل بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.
وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلي والشرائع والارشاد (3) وغيرها (4)، وفي المدارك والذخيرة: أنه المشهور (5).
لانها عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها، كما صرح به فيالصحاح الواردة في الزكاة المالية (6).
ولصحيحة عيص المتقدمة (7).
والجواب عن الاول: أن رمضان من وقتها لما تقدم، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.
(1) انظر: 389.
(2) فقه الرضا (ع): 210، مسدرك الوسائل 7: 137 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل الحديث 3.
(3) المفيد في المقنعة: 249، الاقتصاد: 284، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، الحلي في السرائر 1: 469، الشرائع 1: 175، الارشاد 1: 291.
(4) كالحدائق 12: 307.
(5) المدارك 5: 345، الذخيرة: 475.
(6) الوسائل 9: 359 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15.
(7) في ص: 420.