مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص419
ثم إن تحقيق الصاع قد مر في باب الزكاة.
فرع: لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين، وفاقا للشيخ (1) وجماعة (2)، لا أصالة ولا قيمة.
أما الاول، فلعدم ثبوت ذلك شرعا، وإنما الثابت أصالة صاع من جنس.
وأما الثاني، فلما مر من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة، ووجود القول بالفصل.
خلافا في الاول للمختلف (3)، وفي الثاني للكيدري والمحقق على ما حكي عنهما (4)، لوجوه ضعيفة.
(1) في المبسوط 1: 241.
(2) كالشهيد في الدروس 1: 251، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 256.
(3) المختلف: 199.
(4) حكاه عن الكيدري في المختلف: 199، المحقق في المعتبر 2: 608.