مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص418
المتأخرين (1)، بل قيل: من غير خلاف يعرف بينهم عدا شاذ (2)، لعموم بعض الاخبار المتقدمة أو إطلاقه، واستصحاب شغل الذمة.
وخلافا للمحكي المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار ظاهرا والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والهداية والارشاد والتلخيص ونسبه في الايضاح إلى كثير من الاصحاب، فاكتفوا في اللبن بأربعة أرطال، أو ستة (3)، لمرسلة القاسم بن الحسن: رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة، فقال: (يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (4).
وفيه: أن مورد الخبر من لا يتمكن من الفطرة، وهو ظاهر في الفقير أو محتمل له، فالتصدق المذكور من باب الاستحباب.
وكون المورد من لا يتمكن لاجل كونه في البادية غير معلوم، غايته الاحتمال، وهو غير مفيد، ولو سلم فيمكن أن يكون هذا إخراجا بالقيمة دون الاصالة، وتكون قيمة أربعة أرطال من اللبن في ذلك الوقت مساوية لصاع من بعض الاجناس المذكورة.
= الخلاف 2: 148، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 198، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 267، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568.
(1) كالمحقق في المعتبر 2: 608، والشهيد في المسالك 1: 65.
(2) الرياض 1: 291.
(3) المبسوط 1: 241، المصباح 610، الاقتصاد 284، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 208، النهاية: 191، التهذيب 2: 84، الاستبصار 2: 49، الحلي في السرائر 1: 469، ابن حمزة في الوسيلة: 131، الشرائع 1: 147، النافع: 61، التذكرة 1: 250، التبصرة: 49، الهداية: 52، الارشاد 1: 291، الايضاح 1: 214.
(4) التهذيب 4: 78 / 222، الاستبصار 2: 43 / 138، الوسائل 9: 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ذيل ح 3.