مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص414
والمروي في المقنعة مرسلا: عن القيمة مع وجود النوع، قال: (لا باس) (1).
ثم إنه لا فرق في جواز إخراج القيمة بين إمكان إخراج عين الاجناس وعدمه، على الاظهر الموافق لصريح جماعة (2)، للاطلاقات، وخصوص رواية المقنعة.
وظاهر الشيخ في النهاية والديلمي وابن حمزة الاقتصار على عدم الامكان (3).
وهو محجوج بما مر.
ولا في القيمة بين النقدين وغيرهما من الاجناس، وفاقا لصريحالمبسوط والمختلف (4)، بل الاكثر، كما تنادي به تصريحاتهم بجواز إخراج ما عدا الاجناس المخصوصة بالقيمة، لصحيحة عمر بن يزيد الثانية ونفي دلالتها – كما في الحدائق (5)، إذ قيام الاجر مقام الكسر لا يكون إلا بالقيمة.
خلافا للمحكي عن ظاهر الحلي والاردبيلي (6) ويميل إليه كلام بعض المتأخرين، فخصوا بالنقدين أو خصوص الفضة (7)، لان النقدين هو المتبادر من القيمة، ولا أقل من احتمال الخصوصية، فلا تحصل بغيره البرأة، وللتقييد في سائر الاخبار، الموجب لتقييد المطلق إن كان.
ويجاب: بعدم دلالة شي من الاخبار على لزوم الانحصار، غايتها
(1) المقنعة: 251.
(2) منهم الحلي في السرائر 1: 468، وصاحبي الحدائق 12: 288، والرياض 1: 291.
(3) النهاية: 191، المراسم 135، الوسيلة: 131.
(4) المبسوط 1: 241، المختلف: 198.
(5) الحدائق 12: 290.
(6) السرائر 1: 468، مجمع الفائدة والبرهان 4: 259.
(7) كصاحب الرياض 1: 291.