مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص406
كطائفة (1)، أو مطلقا، كاخرى (2).
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الاجناس المذكورة، وأما فيها فاكتفى بالاطلاق، ومرجعه التخيير بين الامرين، وهو الاشهر، سيما بين المتأخرين.
وبالجملة: فلهم اختلاف شديد في المقام، بل اختلفت كلمات الحاكين للاقوال أيضا.
ومنشأ الاختلاف في المسألة: اختلاف أخبارها، فإنها بين مكتف بذكر اثنين: الحنطه والتمر، كصحيحة الحلبي (3).
أو ثلاثة: الحنطة والتمر والزبيب مطلقا، كصحيحة صفوان (4).
أو الاولين مع الشعير، كصحيحتي الفضلاء السبعة (5) وابن سنان (6) ورواية منصور بن خارجة (7).
والاول والثالث مع الشعير، كصحيحة ابن وهب (8) ورواية سلمة (9).
(1) منهم الشيخ في النهاية: 190، والقاضي في المهذب 1: 174، والديلمي في المراسم: 135.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 605، والعلامة في المنتهى 1: 536.
(3) التهذيب 4: 81 / 233، الاستبصار 2: 46 / 149، الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(4) التهذيب 4: 71 / 194، الاستبصار 2: 46 / 149، الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1.
(5) التهذيب 4: 76 / 215، الاستبصار 2: 45 / 147، الوسائل 9: 337 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 14.
(6) التهذيب 4: 81 / 234، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(7) التهذيب 4: 85 / 246، الوسائل 9: 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
(8) التهذيب 4: 83 / 239، الاستبصار 2: 48 / 159، الوسائل 9: 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8.
(9) التهذيب 4: 82 / 237، الاستبصار 2: 48 / 157، الوسائل 335 6 9 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.