مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص400
وبعض الاطلاقات.
والاول مردود: بعدم الحجية، مع أن الاجماع الذي ادعاه الحلي رده في المعتبر: بأنا ما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الامامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي (1)، وقريب منه في المنتهى (2).
والثاني: بمنع صدق العيلولة المعتبرة هنا – على ما مر – بدون الانفاق الفعلي.
والثالث: بأن الخطاب فيما يتضمن هذه الاطلاقات إلى شخص خاص، فلعله كان يعول مملوكه وامرأته، كما هو الغالب الشائع، فلا يتعدى إلى غيره، إلا إذا علم الاتحاد في جميع ماله مدخلية في الحكم.
مضافا إلى أن الاطلاق ينصرف إلى الشائع، وإلى انضمامهما فيها مع من يلزم تقييده بالعيلولة بالمعنى المتقدم، فكذا هما.
ثم بعدما اخترناه من توقف وجوب الفطرة على الانفاق في المملوك والزوجة، لا حاجة إلى ذكر بعض الفروع المتفرعة على ترتب الوجوب على مجرد الزوجية والمملوكية.
نعم، بقيت في المقام فروع اخر لا بد من ذكرها، فنقول: فروع: أ: لا فرق في وجوب الفطرة عمن يعوله بين غيبة المعال وحضوره، فلو كان له عبد غائب بيده مال من مولاه ينفق عنه، أو كان العائل في السفر وله أهل في الحضر ينفقون من ماله، تجب عليه فطرتهم، وإن يتيقن بحياة بعضهم، لاصالة البقاء.
(1) المعتبر 2: 601.
(2) المنتهي 1: 533.