پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص399

والرابعة: بأعميتها من واجبي النفقة أيضا، فيجب إما تخصيصها بالاب والام والولد الفقراء والامرأة الدائمية المطيعة والخادم الرقيق، بشرط أن لا يعولهم غيره، أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة.

وليس الاول أرجح من الثاني، مع ما في هذه الاخبار مما يأتي ذكره.

وقد يستدل أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقفه على الانفاق.

وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في صدق العيال، وقد عرفت أن المناط: العول.

المسألة الرابعة: هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما بالمعنى المتقدم ؟ أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنهما هما إما مع وجوب نفقتهما أو مطلقا ؟ الاكثر فيهما على الثاني، بل جعله في المعتبر في المملوك مما قطع به الاصحاب (1)، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة (2)، وفي السرائر ادعاء الاجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها (3).

ونقل في الشرائع قولا بالاول، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق (4).

وصريح الشرائع التردد.

والحق هو الاول، للاصل.

ودليل الثاني: الاجماع المنقول، وصدق العيلولة بالزوجية والرقية،

(1) المعتبر 2: 597.

(2) المنتى 1: 534.

(3) السرائر 1: 466.

(4) الشرائع 1: 172، المدارك 5: 322، الذخيرة 473، الحدائق 12: 268.