مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص398
يعتبر فيه.
المسألة الثالثة: كما يتبع وجوب الفطرة للانفاق الفعلي، فهل يتبع وجوب الانفاق من دون فعلية، أم لا ؟ فأوجبها جماعة عن الزوجة غير الناشزة والمملوك، استنادا إلى وجوب النفقة، ومقتضاه عموم الحكم في كل واجب النفقة، كما صرح بهالشيخ في المبسوط في الابوين والاولاد المعسرين (1).
ومنهم من صرح باختصاص الحكم بالانفاق الفعلي، بل هم الاكثرون.
وهو الحق، للاصل، وعدم الدليل.
وما يمكن أن يكون دليلا للاول: صحيحة البجلي المتقدمة في المسألة الاولى، ورواية ابن سنان المتقدمة في الفرع الاول منها، حيث اشتمل على الاهل.
وصحيحة الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، من كل إنسان صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب، لفقراء المسلمين)، وقال: (التمر أحب ذلك إلي) (2).
وموثقة إسحاق: (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك) (3).
ويرد الاول: بما مر من الاجمال المسقط للاستدلال.
والثانيتان: بأعمية الاهل من واجبي النفقة، سيما مع اشتماله علىالغني، المسقط لوجوب النفقة في الاكثر.
(1) المبسوط 1: 239.
(2) التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 42 / 134، الوسائل 9: 324 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 1.
وفي الجميع: نصف حاع من حنطة أو شعير.
(3) الفقيه 2: / 510 118، الوسائل 9: 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4.