مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص397
وبالليلتين الاخيرتين، كالحلي والمختلف (1).
وبالليلة الاخيرة، كالمنتهى والتذكرة والتحرير (2).
وباخر جز من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، كما عن المعتبر وفي الروضة (3).
وبمسمى الافطار عنده في الشهر، كالوسيلة (4).
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا، كبعض المتأخرين (5).
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه: فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس: الاول (6).
وعن شرح الارشاد لفخر المحققين والمسالك: الثاني (7).
ولا يخفى أن منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر، كما هو مورد السؤال، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا، كما ورد في الجواب.
والحق: أن الكل بمعزل عن التحقيق، لان لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل، والامام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين، بل علقه على كونه ممن يعوله، الذي هو أيضا مناط مستقل في الوجوب، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد لعنوانين ولا عنوان العيلولةالعرفية، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممن يعوله، وقد مر تفصيل ما
(1) السرائر 1: 466، المختلف: 196.
(2) المنتهى 1: 536، التذكرة 1: 249، التحرير 1: 71.
(3) المعتبر 2: 287، الروضة 2: 58.
(4) الوسيلة: 131.
(5) منهم السبزواري في الذخيرة: 472.
(6) النهاية: 189، السرائر 1: 466، الوسيلة: 131، الدروس 1: 250.
(7) المسالك 1: 64.