پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص396

ط: الظاهر

اشتراط صرف المنفق عليه للنفقة في نفقته،

فلو أعطاه المنفق نفقته بقصد الانفاق، وهو لم يصرفها في النفقة، بل يبقيها حتى يخرج

الوقت، لا تجب الفطرة، لعدم صدق النفقة

بدون الصرف.

ي: لو أنفق رجلان على رجل بقدر يبلغ ما أعطاه كل واحد قدرا تصدق معه النفقة، فأكلهما معا، تجب الفطرة على من صرف نفقته أولا، لتعلق الوجوب عليه بصرفه، ولا تتعدد الفطرة.

نعم، يستشكل الامر لو صرفهما معا في آن واحد، كأن يعطيه هذا طحينا وذاك طحينا، فمزجهما وخبزهما وأكل الخبز.

والاظهر: تخييرهما حينئذ، فيكون كالواجب الكفائي.

والاحوط: إخراجهما الفطرة معا، بل مع المنفق عليه أيضا، أو إعطاء واحد منهم مع توكيل الباقين.

يا: هل يشترط في وجوب الفطرة على المنفق كون النفقة من ماله الحلال، فلا تجب الفطرة على سلطان ينفق على عياله من الاموال المغصوبة، أم لا يشترط، فتجب ؟الظاهر: الثاني، لاطلاق الانفاق، وعدم التقييد بكونه من ماله.

المسألة الثانية: اتفق الاصحاب على

وجوب فطرة الضيف على المضيف

في الجملة، استنادا فيه إلى صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة.

ولكن اختلفوا في قدر الضيافة الموجبة لوجوبها على أقوال متشتتة: فبين من اعتبرها طول الشهر، كما عن الشيخ والسيدين (1).

ومن اكتفى بالنصف الاخير، كالمفيد (2).

وبالعشر الاخير، كما عن جماعة من الاصحاب (3).

(1) الشسيخ في النهاية، 189، والمرتضى في الانتصار: 88، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 506.

(2) المقنعة: 265.

(3) حكاه في المعتبر 2: 603، والتذكرة 1: 249