پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص390

وصحيحة ابن سنان: في صدقة الفطرة، فقال: (تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك) (1).

ورواية الفضلاء الثلاثة: عن زكاة الفطرة، قالا: (صاع من تمر)، إلى أن قالا: (عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء) (2).

ومرسلة محمد: عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة،قال: (تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة) (3)، إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة (4).

ثم المراد بمن يعول الرجل المصرح بوجوب فطرته في تلك الاخبار هو من ينفق عليه، كما صرح به أهل اللغة، قال الجوهري: عال عياله عولا، أي قاتهم وأنفق عليهم (5).

وفي المجمع: عال يعول، أي ينفق عليهم (6).

ويكفي في ذلك تفسير الامام عليه السلام له في رواية أبي حفص: (صدقة الفطرة على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، عن كل من يعول – يعني من ينفق عليه – صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب) (7).

= الفطرة ب 6 ح 12.

(1) التهذيب 4: 81 / 234، الاستبصار 2: 47 / 155، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.

(2) التهذيب 4: 82 / 236، الاستبصار 2: 43 / 139، الوسائل 9: 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.

(3) الفقيه 2: 118 / 511، الوسائل 9: 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6.

(4) الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.

(5) الصحاح 5: 1777.

(6) مجمع البحرين 5: 432.

(7) التهذيب 4: 82 / 237، الاستبصار 2: 48 / 157، الوسائل 9: 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.