مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص387
استحباب الادارة بما لا يكون عنده غير فطرة رأس.
وهل يتصدق الاخير إلى الاجنبي البتة، كما هو صريح جماعة (1) ؟أو يجوز إعطاؤه لمن أعطى أولا أيضا، كما يميل إليه كلام بعض المتأخرين (2) ؟ ظاهر إطلاق النص: الثاني، فعليه الفتوى.
وليس في قوله: (يكون عنهم جميعا فطرة واحدة) إشعار بالاول، ولو كان فليس بأظهر من إشعار قوله: (يترددونها) بالثاني.
وفي اختصاص الحكم بكون الجميع مكلفين – كصريح بعضهم (3) – أو تعميمه لغيرهم، فيتولى الولي لذلك من الصغير – كصريح الشهيد الثاني (4) وظاهر بعض آخر (5) – قولان: دليل الاول: أنه مورد النص، لقوله: (يعطي الاخر عن نفسه).
ودليل الثاني: إطلاقه.
وكلاهما غير مطابقين للواقع، فإن غاية ما يثبت من قوله: (يعطي عن نفسه) كونه مميزا، وأما التكليف فلا.
وظاهر الاعطاء عن النفس أيضا ينافي عدم التمييز، إلا أن يقال: بأن بعد عمومه للصبي المميز يتعدى إلى غيره بالاجماع المركب، وحينئذ يتمالاستدلال، ومنه تظهر قوة التعميم.
ج: لو بلغ الطفل قبل الغروب ليلة الفطر، أو زال الجنون، أو استغنى الفقير، وجبت عليه الفطرة إجماعا، ولو حصل أحد هذه بعده لا تجب
(1) انظر: المختصر النافع: 61، والمنتهى 1: 536، والبيان: 332.
(2) كما في المدارك 5: 315.
(3) المدارك 5: 315.
(4) في المسالك 1: 64.
(5) كالاردبيلي في مجمع الفائادة 4: 277.