مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص386
وفيه نظر، لانه ليس بأولى من تخصيصها بالغني.
والحاصل: أنها بين غير دال أصلا، كالاولى، ومخالف للاجماع – لولا ارتكاب تخصيص فيها وإن حمل على الاستحباب – كالثانيتين، ومتضمنة للفظ الوجوب مع عموم: (ما يتصدق عليه) كالرابعة.
وعدم صحة الاستدلال بالاوليين واضح، وبالثالثة وإن صح إلا أنه يعارضه احتمال التخصيص فيما يتصدق عليه، بحيث يخرج عن الفقر.
ثم إنهم قالوا: إنه يستحب للفقير إدارة فطرة رأس بين عياله، بإخراجها عن نفسه إلى واحد منهم، ثم هو إلى آخر، وهكذا.
والمستند فيه موثقة إسحاق: عن الرجل لا يكون عنده شي من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال: (يعطيه بعض عياله، ثم يعطي الاخر عن نفسه، يرددونها، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة) (1).
وهل هذه الادارة هو إخراج الفطرة المستحب للفقير مطلقا، كما هوظاهر الارشاد (2) ؟ أو هو أقل ما يستحب، كصريح الشرائع (3) ؟ أو هو المستحب عند الحاجة، كما في النافع (4) ؟ الظاهر: هو الاخير، إن كان مراده من الحاجة: عدم تيسر غير فطرة رأس له، كما هو المصرح به في الموثقة، وإن كان مراده غير ذلك، فهو أيضا كسابقيه لا وجه له، بل اللازم العمل بمقتضى الموثقة، وتقييد
(1) الكافي 4: 172 / 10، التهذيب 4: 74 / 209، الاستبصار 2: 42 / 133، الوسائل 9: 325 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 3.
(2) الارشاد 1: 291.
(3) الشرائع 1: 171.
(4) النافع: 61.