پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص383

المحتاج: المحتاج إلى أخذ الزكاة، ولو منع ذلك لقلنا: إن لكل نفس حاجة، فيحصل الاجمال في معناه، وبه تخرج عمومات وجوب زكاةالفطرة وإطلاقاتها عن الحجية في موضع الاجمال، فلا يبقى إلا من تحرم عليه الزكاة، للوجوب عليه بالاجماع والخلاف فيمن دونه مطلقا.

خلافا للاسكافي، فأوجبها على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (1)، ونقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا (2).

وللخلاف والديلمي وابني حمزة وزهرة والحلي، فأوجبوها على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة (3)، بل عن الاول والاخيرين الاجماع عليه.

فنظر هؤلا الفريقين إن كان إلى أن ذلك هو الغنى الموجب لحرمة الزكاة ولذا تجب معه الفطرة، فلا بحث لنا معهم في الجز الثاني ها هنا، ولكن الكلام معهم حينئذ في الجز الاول، وهو أنه الغنى المحرم للزكاة.

وإن لم يكن نظرهم إلى ذلك، بل يقولون: بأن هذا هو الغنى الموجب للفطرة وإن لم يكن كذلك في حرمة الزكاة، فلا دليل لهما إلا ما قد يستدل به للاسكافي من لزوم الاقتصار في تخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات بالمتيقن، وهو من لم يملك قوت يوم وليلة مع قدر الفطرة، وللاخرين من الاجماعات المنقولة.

ويرد الاول: بتيقن خروج من لم يملك قوت السنة أيضا بما ذكر.

والثاني: بعدم حجية الاجماع المنقول، سيما مع مخالفة الفحول، ومعارضة الاخبار المتكثرة.

نعم، ها هنا روايات غير مطابقة بظواهرها مع الاخبار المتقدمة،

(1) حكاه عنه في المختلف: 193.

(2) الخلاف 2: 146.

(3) الخلاف 2: 146، الديلمي في المراسم: 134، ابن حمزة في الوسيلة: 130، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، الحلي في السرائر 1: 465.