مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص381
وعدم دلالة الخامس على أن من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلا بمفهوم ضعيف.
فالمستند في الحكم ليس إلا الاجماع، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه.
وعلى هذا، فلا تجب على القن والمدبر وام الولد، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ، وفاقا للصدوق والذخيرة (1)، لما ذكر، ولصحيحة علي (2).
ولا تعارضها مرفوعة أحمد: (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، ومن أغلق عليه بابه) (3)، لظهور سياقها في العيلولة، مع عدم صراحتها في الوجوب، مع انه مع التعارض يرجع إلى العمومات.
وكذا تجب عليه فطرة زوجته وعبده، على القول بملكيته وعدم عيلولتهم للمولى، لما ذكر.
واشتراطه مذهب علمائنا أجمع، كما في المعتبر والمنتهى (4)، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لادائها، والحق أنه الغنى المانع عن جواز أخذ الزكاة المالية، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين (5)، وكل من تأخر
(1) الصدوق في الفقيه 2: 117، الذخيرة: 473.
(2) الفقيه 2: 117 / 502، الوسائل 9: 365 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.
(3) الكافي 4: 174 / 20، التهذيب 4: 72 / 195، الوسائل 9: 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.
(4) المعتبر 2: 593، المنتهى 1: 532.
(5) المقنع: 67، المقنعة: 248، حكاه عن العماني في المختلف: 193، المحقق في المعتبر 2: 593، والشرائع 1: 171، العلامة في المنتهى 1: 532، والتذكرة 1: 248.