مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص378
وفي تفسير القمي: (قد أفلح من تزكى) قال: (زكاة الفطرة) (1).
وفي صحيزرارة وأبي بصير: (إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله، إن الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2).
والزكاة فيها وإن كانت مطلقة، إلا أن القرائن فيها قائمة على أن المرادزكاة الفطرة من وجوه.
وأما الاخبار فمتواترة معنى، كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
ثم الكلام فيه إما فيمن تجب عليه، أو من تجب عنه، أو في جنسها وقدرها، أو في وقتها، أو في مصرفها.
فها هنا خمسة أبحاث:
(1) تفسير القمي 2: 417.
(2) الفقيه 2: 119 / 515، التهذيب 4: 108 / 314، المقنعة: 264، الوسائل 9: 318 أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.