پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص377

المقصد الثاني في زكاة الفطرة أي زكاة البدن، أو الدين، أو يوم الفطر، أو الزكاة التي هي الفطرة على أن تكون الاضافة بيانية، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب المغرب من أن لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج (1).

وهي واجبة بالاجماع، والكتاب، والسنة، قال الله سبحانه: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2)، قال في المنتهى: قال علمأ أهل البيت:: المراد زكاة الفطرة (3).

وقد نص الصادق 7 على أن المراد زكاة الفطرة (4).

ففي مرسلة الفقيه: عن قول الله عزوجل: (قد أفلح من تزكى) ،قال: (من أخرج الفطرة) (5).

(1) المغرب 2: 99، وج 1 ص 233.

(2) الاعلي: 14 و 15.

(3) المنتهى 1: 531.

(4) انظر: مجمع البيان 5: 476.

(5) الفقيه 1: 323 / 1378، الوسائل 7: 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4.