مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص375
الشياه التي تعلقت بها الزكاة، ولو دفع من غيرها وجب تعيين المزكى، على ما اخترنا من وجوب الدفع بالقيمة فيما يتعلق بالعين إذا اخرج من غيرها، فيختلف حكم الفريضتين، فيجب التعيين.
ولو تعدد نوع المزكى والفريضتين معا – كالحنطة والشعير – يجب تعيين الجنس المزكى، سواء أعطى من عين إحدى النوعين أو من غيرهما، لوجوب قصد التبديل والقيمة لاحد النوعين في الاول، ولهما في الثاني، فيختلف الحكم.
وأما ما ادعوه (1) من الاجماع على عدم وجوب تعيين الجنس، فثبوته مما ذكرنا غير معلوم، بل مرادهم غيره قطعا.
فروع: أ: لو دفع المالك إلى الامام أو الفقيه أو الساعي أو الوكيل ونوى، فهل تجب على الدافع إلى الفقير منهم أيضا النية ؟ الظاهر: لا، للاصل، ولعدم كونه عبادة مخصوصة بالنسبة إليه، ولذا تبرأ ذمته لو دفع ريأ أو لعدم تمكنه من عدم الدفع، فلا يجب عليهقصد أنه زكاة أو زكاة فلان أو القربة.
وهل تكفي نية أحد هؤلا عن نية المالك ؟ الظاهر: لا، لان الزكاة عبادة للمالك، فلا بد من نيته، إلا إذا وكله المالك في إخراج الزكاة من مال المالك.
ب: تلزم مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم، ولو دفع بغير نية فتجزئ النية بعده إذا كان مما له استرجاعه عينا أو بدلا، وإلا فلا، والوجه واضح.
(1) كما في المنتهى 1: 516، والمدارك 5: 302، والرياض 1: 278.