مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص373
بها من الزكاة) (1).
ومرسلة الفقيه: (قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر قضاك، ومات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة) (2)، وبمضمونها روايتا يونس بن عمار وإبراهيم السندي (3).
والرضوي، وفيه – بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة -: (وإن أحببت أن تقدم من مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذاحلت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة) (4).
وهو وإن كان محتملا وفي مقام الجمع حسنا، إلا أن هذه الاخبار غير معينة لارادة ذلك من الاخبار المجوزة للتعجيل.
فروع: أ: قد ظهر – من الاخبار المذكورة، وما تقدم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة: – جواز القرض تعجيلا، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له.
وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره، لان حكمه حكم المديون.
ولا يجب الاحتساب، لعدم دليل عليه، والتعبير بالامر في الرضوي لا يثبت الوجوب، لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة.
ولو تغيرت حال القابض عند تحقق الوجوب – بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق – استأنف المالك الاخراج بلا خلاف، وله الاسترجاع من
(1) الكافي 3: 34 / 4، الوسائل 9: 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2.
(2) الفقيه 2: 32 / 127، الوسائل 9: 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.
(3) تقدمتا في ص: 343 و 344.
(4) فقه الرضا (ع): 198، مستدرك الوسائل 7: 130 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.