پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص372

والمروي في المستطرفات المتقدم (1).

والجواب – بعد تضعيفها بالشذوذ -: ومعارضتها مع ما مر، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامة (2).

وترجيحهابالاشهرية رواية يعارض بترجيحه بالاشهرية فتوى، مع أن بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريتها رواية أيضا.

ثم لولا الترجيح لزم الرجوع إلى الاصول، وقد عرفت أنها مع عدم الجواز.

وقد يجاب (3) أيضا بحملها على القرض، بشهادة المستفيضة، كصحيحة مؤمن الطاق: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة، قال: (يعيد المعطى الزكاة) (4).

ومرسلة الكافي: (يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة) (5).

وموثقة عقبة: يجيئني الرجل فيسألني الشي وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت – كما تقول – موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت

= عليه ب 6 ح 9.

(1) في ص: 364.

(2) راجع المغني لابن قدامة 2: 495، وكتاب الام 2: 20، وبداية المجتهد 1: 274، والاشباه والنظائر: 419.

(3) كما في المختلف: 188.

(4) الفقيه 2: 15 / 44، التهذيب 4: 45 / 116، الاستبصار 2: 33 / 98، الوسائل 9: 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1.

(5) الكافي 3: 524 / 9، الوسائل 9: 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 2.