پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص369

نعم، الظاهر التقييد بعدم الاداء إلى الاهمال والدخول في عنوان المتهاون بالامر الواجب، كما صرح به بعضهم (1)، ولعله يحصل بالتأخير أزيد من ستة أشهر، بل أربعة بل ثلاثة من غير عذر، وقد تختلف الحالات والاوقات والاشخاص، وذلك هو وجه اختلاف الاخبار.

د: هل جواز التأخير مطلق، أو مقيد بانتظار راجح، كالتعميم، أو الافضل، أو الاحوج، أو معتاد الطلب ؟ الظاهر: الاول، ولكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدة مع عدم وجه رجحان أصلا في المتهاون.

ه‍: ما مر إنما كان الكلام في الاثم وعدمه، وأما الضمان مع التلف وعدمه فقد مر بيانه، وحاصله الضمان بتأخير الدفع مع وجود المستحق والتمكن من الاداء، وعدمه بدونه.

المسألة الثانية: لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب، ولا يجزي عن الواجب، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيد والحلي والحلبي والاسكافيوالفاضلين والشهيدين (2)، وعامة المتأخرين (3)، بل القدماء عدا شاذ يأتي، وفي الخلاف الاجماع عليه (4).

لان الصحة موافقة الفعل لما تحقق الامر به، ولم يتحقق أمر قبل

(1) كما في البيان: 324.

(2) الصدوق في المقنع: 51، حكاه عن والده في الختلف: 188، المفيد في المقنعة: 240، الطوسي في النهاية: 183، والمبسوط 1: 227، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 78، الحلي في السرائر 1: 453، الحلبي في الكافي في الفقه 173، حكاه عن الاسكافي في المختلف، 188، المحقق في المعتبر 2: 554، والشرائع 1: 167، العلامة في التذكرة 1: 238، والمختلف: 188.

(3) كفخر المحققين في الايضاح 1: 200، والفاضل المقداد في التنقيح 1: 316.

(4) الخلاف 2: 43.