مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص366
كيف ؟ ! مع أن أخبار جواز تأخير الدفع أكثر، وكثير منها صحاح، والشهرة المتأخرة (1) معها، والاجماع المنقول في السرائر يعضدها (2)، ومحض ترجيح الشهرة المتقدمة – لو سلمت – على المتأخرة لا يوجب منع التكافؤ،سيما مع ما عرفت في أخبار المنع من فقد الدلالة.
والجواز وإن كان مذهب أبي حنيفة، ولكن عدمه أيضا مذهب الشافعي وأحمد كما في المنتهى والتذكرة (3)، ومجرد أشهرية مذهب أبي حنيفة في بعض الاعصار لا يصلح قرينة لحمل أخبار الجواز على التقية.
وأما تضمن الموثقة وبعض أخبار التأخير لما ذكر فلا يوجب وهنا في سائر أجزاء الخبر، كما هو القاعدة المسلمة، مع أن الموثقة ليست دالة على جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والثبت، لاحتمال أن يكون المراد كتابة المعزول وتثبيته بعد عزله، وتقديم الزكاة في بعض الاخبار لو لم يجز محمول على سبيل القرض كما يأتي.
استدل الثاني: بالاصل.
وبموثقة يونس المتقدمة (4) وصحيحة ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة اشهر، قال: (لا بأس) (5).
وصحيحة حماد: (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (6).
(1) انظر رقم 5 من ص: 362.
(2) السرائر 1: 454.
(3) المنتهى 1: 510، التذكرة 1: 237.
(4) في ص: 361.
(5) الكافي 3: 523 / 7، التهذيب 4: 45 / 118، الوسائل 9: 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.
(6) التهذيب 4: 44 / 114، الاستبصار 2: 32 / 96، الوسائل 9: 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11.