مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص365
في قوله: (ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها)، فيدل على أن الزكاة أيضا لا تؤدى إلا لوقتها، والمعلوم من وقتها أنه بعد الحول وليس قبله وقت، وأما تحديده بحد بعده فعين المتنازع فيه.
وأما قوله: (ولا يصوم) إلى آخره، فالمطلوب منه أيضا أنه لا صوم إلا في غير وقته إلا بعنوان القضاء، فكذلك الزكاة، فلا زكاة في غير وقته، ولكن الكلام في تعيين الوقت.
وما في الاخيرين من الضعف المانع عن الحجية.
وما في الاخير من الاجمال الحاصل من مدافعة أوله مع ما بعده.
والجمع بين الاول وما بعده – بالتفرقة بين العذر وغيره – غير معلوم، لجواز الجمع بالتفرقة بين الاصل والرخصة – كما ورد في عبارة المفيد (1) – أو بين الاعطاء والاخراج، بحمل الاول على الاول والثاني على الثاني، بأن يراد من الدفع: الدفع من المال.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة في الجواب عن هذه الاخبار بلزوم حملها على العزل للجمع بينها وبين ما مر حتى يقال: إن الجمعبذلك فرع التكافؤ وهو هنا مفقود، لاستفاضة هذه الاخبار وشهرتها، وحكاية الاجماع، واحتمال ورود ما مر للتقية، فإن جواز التأخير محكي عن أبي حنيفة (2).
مع ما في بعض ما مر من الوهن، فإن الموثقة تتضمن جواز الاكتفأ عن العزل بالكتابة والاثبات، مع أن الظاهر أنه ليس مراد القائلين به، وبعض أخبار جواز تأخير الزكاة تتضمن جواز تقديمها أيضا (3).
وهو غير جائز.
مع انه يمكن التفصي عن هذه الامور أيضا بمنع فقد التكافؤ،
(1) في المقنعة: 240.
(2) كما في المغني لابن قدامة 2: 541.
(3) الوسائل 9: 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53.