مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص363
على الاخراج بشهادة الموثقة، أو لعدم تعين المجوز تأخيره فيها هل هو الاخراج أو الدفع، ولكنه يتضمن الدفع قطعا، لان جواز تأخير الاخراج يستلزم جواز تأخير الدفع ولا عكس – وللاخبار المتقدمة الدالة على جواز بعث الزكاة من بلد إلى آخر من غير استفصال لوجود المستحق وعدمه.
احتج الاولون: بالاجماع المنقول (1).
والامر بإيتاء الزكاة، وهو للفور.
ومطالبة المستحق بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالدين.
ولقوله في حسنة محمد: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى يدفعها) (2).
وصحيحة سعد المتقدمة (3).
ومفهوم الغاية في الاخبار المتكثرة الناطقة: بأنه لا زكاة عليه، أو لا يزكيه حتى يحول الحول (4).
والمشبهة لها بالصلاة والصوم في عدم جواز التأخير عن الوقت إلا قضاء، كما في حسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء) (5).
(1) انظر: المنتهى 1: 510.
(2) الكافي 3: 553 / 1، الفقيه 2: 15 / 21، التهذيب 4: 47 / 125، الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.
(3) في ص: 361.
(4) كما في الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51.
(5) الكافي 3: 523 / 8، التهذيب 4: 43 / 110، الاستبصار 2: 31 / 92، الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.