مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص360
وأما الكراهة: فلما مر من نفي الخلاف والاجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة، المؤيدين ببعض وجوه اعتبارية صالحة لحكمة الحكم.
والكراهة إنما هي إذا تملكها اختيارا، وأما لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما صرحوا به (1).
ونفى عنه الخلاف في المنتهى (2)، للاصل، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض.
وكذا لو احتاج إلى شرائها، بأن يكون الفرض جز من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنه تزول الكراهة حينئذ إجماعا، كما عن المنتهى والتذكرة (3).
(1) كما في العتبر 2: 591، والتذكرة 1: 242، والذخيرة: 469.
(2) المنتهى 1: 531.
(3) المنتهى 1: 531، والتذكرة 1: 242.