پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص359

بعد أخذ الزكاة، أما من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر، وأما من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الاصحاب (1).

ولا يجب قطعا، للاصل، وعدم الدليل سوى الاية المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا وتعليلا بقوله سبحانه: (إن صلوتك سكن لهم) (2).

مضافا إلى عدم معلومية شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين، وعدم صراحة الاية في كون الصلاة المأمور بها لاجل أداء الزكاة وبعد قبضها، بل عدم ظهورها فيه أيضا.

المسألة الرابعة عشرة: يكره لرب الزكاة تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3)، بل مطلقا كما فيالمنتهى (4)، بل بالاجماع كما في المدارك (5).

أما الجواز: فللاصل المؤيد بنقل الاجماع من جماعة (6)، وإطلاق قوله سبحانه: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (7).

ورواية محمد بن خالد: (إذا أخرجها – يعني الشاة – فليقومها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها) (8).

(1) كالشيخ في المبسوط 1: 244، المحقق في المختصر النافع: 60، العلامة في المنتهى 1: 531.

(2) التوبة: 103.

(3) الذخيرة: 469.

(4) المنتهى 1: 531.

(5) المدارك 5: 284.

(6) منهم العلامة في المنتهى 1: 530، والتذكرة 1: 242، وصاحب الرياض: 1 288.

(7) النساء: 29.

(8) التهذيب 4: 98 / 276، الوسائل 9: 131 أبواب زكاة الانعام ب 14 ح 3.