پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص358

المسألة الحادية عشرة:

اجرة الكيل والوزن على المالك،

على الاظهر الاشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (1)، لتوقف الدفع الواجب عليه عليها، فيكون عليه من باب المقدمة.

خلافا للمحكي عن المبسوط (2)، لانه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة، فلو وجبت الاجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب.

وفيه: أن تقدير الواجب بالاصالة بقدر لا يقتضي عدم وجوب شئ آخر عليه من باب المقدمة في بعض الاحيان.

المسألة الثانية عشرة: لو اجتمعت للمستحق أسباب – كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما – يجوز أن يعطى بكل سبب نصيب، لصدق هذه العنوانات عليه، فيدخل تحت عموم الاية (3) والاخبار (4).

وأما ما في الحدائق، من التوقف في الحكم، لعدم دليل عليه، ولا دعاء تبادر تغاير هذه الافراد من الاية والروايات، لانه الشائع المتكثر، ولانه متى اعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد على غناه فكيف يعطى من حيثية اخرى مع اشتراط الغرم مثلا بالعجز عن الاداء (5) ؟ !.

ففاسد جدا، لوجود الدليل كما مر، ومنع التبادر المذكور جدا، وعدم استلزام الاعطاء من حيث الفقر القدرة على الاداء مثلا، وأيضا العمل لا يشترط بعجز أو فقر، وبالجملة ضعفه ظاهر.

المسألة الثالثة عشرة: يستحب للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك

(1) منهم السبزواري في والذخيرة: 469.

(2) المبسوط 1: 256.

(3) التوبة: 61.

(4) الوسائل 9: 209 أبواب الستحقين للزكاة ب 1.

(5) الحدائق 12: 251.