پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص357

ز: قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الاماكن إذا نقلها (1)، وعن المعتبر والمسالك: تقديم الاقرب فالاقرب (2)، ولا يحضرني وجهه.

ح: المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا: بلد المال، أي البلدالذي فيه المال الزكوي حال استجماع الشرائط من الحول وغيره، وإن كان قبله بلد آخر.

ط: لو نقل لا يجوز احتساب الاجرة من الزكاة، إلا إذا تعين النقل، لعدم وجود المستحق في البلد.

ى:

لو كان المالك في غير بلد المال

يجب صرفه في بلد المال، على القول بتحريم النقل، ويستحب على المختار.

ويجوز نقله إلى بلده.

ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار، بل صرح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل (3)، بل في المدارك: أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب (4).

ولعل الوجه: أن سبب التحريم كان التغرير والتأخير، وهما منتفيان حينئذ.

نعم، لو كان الاستناد في المنع إلى الاخبار اتجه عدم جواز دفع العوض أيضا.

يا: نقل الزكاة إنما يتحقق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثلالمثل أو القيمة أو التبديل، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصة من الزكاة أيضا، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا، أو في الجملة كما يأتي.

(1) المنتهى 1: 529.

(2) المعتبر 2: 589، المسالك 1: 62.

(3) الشرائع 1: 165.

(4) المدارك 5: 271.