مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص353
والحق: هو الاول، للاصل، والاطلاقات، والمستفيضة، كمرسلة ورواية درست: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: (لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع، شك أبو أحمد) (1).
وصحيحة هشام: في الرجل يعطى الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ قال: (لا بأس) (2).
وصحيحة أحمد بن حمزة: عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه، فهل يجوز ذلك ؟ قال (نعم) (3).
وفي موثقة وهب بن حفص: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض، فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لاعدتها) (4).
حجة المانعين: حكاية الاجماع.
وأن فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لاتلافها، فيكون حراما.
وأنه مناف للفورية.
وصحيحة الحلبي: (لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب، ولا صدقة الاعراب للمهاجرين) (5).
وصحيحة الهاشمي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل
(1) الكافي 3: 554 / 6، الفقيه 2: 16 / 49، التهذيب 4: 46 / 120، الوسائل 9:283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2.
(2) الكافي 3: 554 / 7، الفقيه 2: 16 / 50، الوسائل 9: 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.
(3) التهذيب 4: 46 / 122، الوسائل 9: 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4.
(4) الكافي 3: 554 / 9، الوسائل 9: 287 أو بواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6.
(5) الكافي 3: 554.
10، التهذيب 4: 108 / 309، المقنعة: 263، الوسائل 9: 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1.