مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص351
وجوب الدفع إليه، وكان رب الزكاة مقلدا له، ولا يجوز له الطلب الحتمي أيضا إلا مع علمه بوجودها عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.
المسألة الثامنة خلاف بين الاصحاب – كما صرح به جماعة (1) – في عدم وجوب البسط على الاصناف، وأنه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد، بل شخص واحد من بعض الاصناف، وعن الخلاف والتذكرة: الاجماع عليه (2).
وتدل عليه الاخبار العديدة من الصحاح وغيرها (3)، وفي تفسير العياشي: عن الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: (إنما الصدقات) إلى آخر الاية، فقال: (إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك) (4).
وليس في الاية حجة علينا، لانها لبيان المصرف، واللام فيها للاختصاص دون الملكية.
نعم، صرحوا بأفضلية البسط، ولا دليل عليه تاما سوى فتاوىالاعيان.
المسألة التاسعة: يجوز تفضيل بعض الفقرأ على بعض، للاصل، بل يستحب في بعض المواضع.
كما يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مر في الفرع الثامن من الوصف الثالث (5)، وأهل الفقه والعقل، لرواية عبد الله بن عجلان (6).
(1) انظر: الحدائق 12: 224، والذخيرة: 465.
(2) الخلاف 4: 266، التذكرة 1: 244.
(3) كما في الوسائل 9: 265 أبواب المستحقين للزكاة ب 28.
(4) تفسير العياشي 2: 90، الوسائل 9: 267 أبواب المستحقين للزكاة 28 ح 5.
(5) أي من أوصاف المستحقين للزكاة.
(6) الكافي 3: 549 / 1، الفقيه 2: 18 / 34، التهذيب 4: 101 / 285، الوسائل =