پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص350

وكصحيحة جميل: في الرجل يعطي غيره الدراهم ليقسمها، قال: (يجري له مثل ما يجري للمعطي، وينقص المعطي من أجره شئ) (1).

وفي رواية صالح بن رزين، عن شهاب: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: (نعم، لا بأس بذلك) (2).

والاخبار الكثيرة المتقدمة في بحث تلف الزكاة التي بقيت عند غيره (3).

وفي رواية ابن يقطين: عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به، فقال: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها) (4).

والمستفاد من الاخيرة وجوب كون الوكيل أو النائب ثقة ولا ريب فيه، بل يلزم عدالته، لعدم الوثوق بغير العادل.

ب: صرح جماعة – منهم: الفاضلان والشهيدان – باستحباب الدفع في زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط (5)، وعن الخلاف: الاجماع عليه، لفتوى الاعيان ونقل الاجماع والخروج عن شبهة الخلاف، ولانه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها.

ج: لو طلبها الفقيه لا يجب الدفع إليه، إلا إذا كان الراجح عنده

= 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3.

(1) الكافي 4: 18 / 3، الفقيه 2: 40 / 176، الوسائل 9: 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 2 و 3.

(2) الكافي 4: 17 / 1، الوسائل 9: 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1.

(3) الوسائل 9: 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(4) الكافي 3: 539 / 6، الوسائل 9: 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1.

(5) المحقق في الشرائع 1: 164، والمعتبر 2: 578، العلامة في المنتهى 1: 514، والمختلف: 187، الشهيد الاول في الدروس 1: 246، والبيان: 323 واللمعة (الروضة 2): 53، الشهيد الثاني في المسالك 1: 61.