پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص348

خلافا للمفى دوالحلبي، فأوجبا الدفع إلى الامام أو عامله مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع الغيبة (1).

وللقاضي وابن زهرة، فخصا وجوب الدفع إلى الامام في زمان الحضور، وجوزا قسمة المالك في زمن الغيبة (2).

لقوله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة) (3).

ولمطالبة أبي بكر الزكاة وقتاله عليها مع عدم إنكار الصحابة (4).

ولامر النبي صلى الله عليه وآله والولي عمالهما بأخذ الصدقات وجبايتها، كما هو المعلوم من سيرتهما في حياتهما، والمنصوص عليه في الروايات الكثيرة (5).

ويرد الاول: بأن غايته وجوب الدفع مع المطالبة، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها، مع أن الضمير عائد إلى من تقدم في قوله سبحانه: (وآخرون خلطوا عملا صالحا) (6)، ولا يلزم من وجوب الاخذ عنهم الاخذ من غيرهم.

وأيضا لا يتعين أن تكون الصدقة هي الزكاة، بل هي أموال يعطونها لتكون كفارة لما أذنبوه من التخلف، فإنه روي: أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفتنا منك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما امرت أن آخذ من أموالكم شيئا) فأنزل الله تعالى.

الاية (7).

(1) المفيد في المقنعة: 252، الحلبي في الكافي في الفقه: 172.

(2) القاضي في المهذب 1: 171، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(3) التوبة: 103.

(4) تأريخ الطبري 2: 476، 495، 502.

(5) انظر: الوسائل 9: 9 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 1.

ص 129 أبواب زكاة الانعام ب 14.

(6) التوبة: 102.

(7) مجمع البيان 3: 67.