مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص347
والاخبار الدالة على ذلك بخصوصه، كحسنة زرارة ومحمد، الواردة في بيان مصرف الزكاة، وفيها: (فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس) (1).
ورواية أبي بصير، وفيها: (فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقهفقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا) (2).
ورواية إسحاق بن عمار: لي قرابة انفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفاعطيهم منها ؟ قال: (مستحقون لها ؟) قلت: نعم، قال: (هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (3).
ورواية الصهباني: هل يجوز لي يا سيدي أن اعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب: (ذلك جائز) (4).
وفي الروايات الكثيرة (أعطه من الزكاة حتى تغنيه) (5).
وما ورد من الاخبار الدالة على الامر بإيصال الزكاة إلى المستحقين (6)، وعلى نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق (7)، وعلى التوكيل في تفريق الزكاة (8)، وغير ذلك من الاخبار المتكثرة في الابواب العديدة.
(1) الكافي 3: 496 / 1، التهذيب 4: 49 / 128، الوسائل 9: 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3: 501 / 16، التهذيب 4: 104 / 297، الوسائل 9: 309 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 100 / 283، الاستبصار 2: 33 / 100، الوسائل 9: 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2.
(4) التهذيب 4: 63 / 169، الاستبصار 2: 38 / 118، الوسائل 9: 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 5.
(5) الوسائل 9: 259 أبواب المستحقين للزكاة ب 24.
(6) الوسائل 9: 217 أبواب الستحقين للزكاة ب 4.
(7) الوسائل 9: 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37.
(8) الوسائل 9: 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38.