مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص344
احتسب به من الزكاة) (1)، ونحوها رواية إبراهيم السندي (2).
وكذا يجب قضاء دين الميت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكي، فيؤدي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا، وفي الذخيرة: لا أعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب (3)، وفي المدارك: اتفاق العلماء عليه (4).
وتدل عليه صحيحة البجلي، وحسنة زرارة، وروايتا موسى بن بكير وصباح بن سيابة، المتقدمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف المستحقين (5).
فروع: أ: لا يشترط في الحي الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره، بليشترط فيه ما يشرط في الغارم، كما مر مع دليله.
ب: هل يشترط في الاداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء بالدين، كما عن الاسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروضة (6)، واختاره جمع من المتأخرين (7) ؟ أو لا يشترط، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي والمحقق والمختلف
(1) الكافي 3: 588 / 1، الفقيه 2: 32 / 127، الوسائل 9: 299 أبواب المستحقين للزكاة 49 ح 1.
(2) الكافي 4: 34 / 5، الوسائل 9: 300 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 3.
(3) الذخيرة: 464.
(4) المدارك 5: 227.
(5) راجع ص: 283 – 284.
(6) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 183، المبسوط 1: 252، الوسيلة: 130، التذكرة 1: 237، التحرير 1: 69، الدروس 1: 241، البيان: 314، الروضة 2: 48.
(7) انظر: مجمع الفائدة 4: 164، المفاتيح 1: 207، الحدائق 12: 198.