مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص341
عن غير عمد – مردود بأن الاصل باطل إجماعا، فلا تبقى معه فحوى، لبطلان التابع ببطلان المتبوع.
فروع: أ: مورد مرسلة الحسين المثبتة لعدم الاجزاء إنما هو إذا كان الدافع هو المالك، أما لو دفعه المالك إلى وكيله أو إلى الفقيه، ودفعه هو إلى من بان غير مستحق، لم يضمن أحد، للاصل المذكور الخالي عن المعارض في المقام.
وقد نفى عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى إذا كان المدفوع إليه الامام أو نائبه الشامل للنائب العام أيضا (1).
بل المصرح في كلماتهم أن محل الخلاف إنما هو إذا كان الدافع المالك.
نعم، حكم الفقيه والوكيل في مواضع الارتجاع حكم المالك بعينه.
ب: ما ذكر إنما هو إذا بان عدم الاستحقاق بالغنأ، ولو بان بالهاشمية أو الكفر أو نحوهما، فالكلام في الارتجاع – كما ذكرنا – في الضمان والاعادة، ففي الذخيرة: أن الذي قطع به الاصحاب عدم الاعادة (2).
مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم.
وهو كذلك، للاصل المذكور، واختصا المرسلة بظهور اليسار.
ج – لو أدى زكاته إلى غير المستحق باعتقاده عمدا، ثم بان استحقاقه، لم يجز عنها، فإن كان من المواضع التي له الارتجاع يجوز له الاحتساب من الزكاة بعد ظهور الاستحقاق، وإلا أعادها.
المسألة السادسة: يجوز للمزكي مقاصة المستحق للزكاة بدين له في
(1) المنتهى 1: 527.
(2) الذخيرة: 464.