پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص340

المذكور.

ويندفع بما مر.

وللمعتبر والنافع والمنتهى والتذكرة والبيان والاردبيلي وجدي في الرسالة، فيجزي مع الاجتهاد لابدونه (1)، لان المالك أمين فيجب عليه الاجتهاد، فبدونه تجب الاعادة.

ولحسنة عبيد: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: (نعم) إلى أن قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها أهل، وقد كان طلب واجتهد، ثم علم بعد ذلك سؤ ما صنع ؟ قال: (ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى) (2).

ومرسلة الكافي، وهي مثل السابقة، إلا أنه قال: (فإن اجتهد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا) (3).

ويرد الاول: بأنه إن اريد بالاجتهاد القدر المسوغ لدفع الزكاة ولو بدعواه الفقر، فيرجع ذلك إلى القول بعدم الضمان.

وإن اريد به الزائد عليه – كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد – فهو غير واجب عندهم.

والثاني: بأن الظاهر منه أن المراد: أنه لم يجد الاهل بعد الاجتهاد، فدفعها إلى غير الاهل عمدا، كما يشعر به قوله: سؤ ما صنع، بل معنى قوله: لم يعلم الاهل وقد طلب واجتهد: أنه بعد الاجتهاد أيضا لم يعلمه، والمتنازع فيه أنه علمه ولكنه أخطأ في علمه، فيخرج عن المسألة.

والقول – بأن الاجزاء حينئذ يدل بالفحوى على الاجزاء لو كان الدفع

(1) المعتبر 2: 526، النافع 59، المنتهى 1: 527، التذكرة 1: 245، البيان: 317، مجمع الفائدة 4: 195.

(2) الكافي 3: 546 / 2، التهذيب 4: 102 / 290، الوسائل 9: 214 أبوابالمستحقين للزكاة ب 2 ح 1.

(3) الكافي 3: 546 / 2، الوسائل 9: 214 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 2.